الحر العاملي
353
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وابنها زيد بن عمر بن الخطَّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلَّى عليهما جميعا . [ 12 ] 11 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فإنّها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ وميراثه يقسّم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم فيذهب نصيبه . [ 13 ] 12 - قضى عليّ عليه السلام في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها .
--> [ 12 ] الوسائل 17 : 594 / 2 . [ 13 ] الوسائل 17 : 595 / 3 .